Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5056

  1. كتاب كراء الدور والأرضين
  2. باب فيمن اكترى دارا فأوقد فيها نارا فاحترقت أو هدمها أو أكراها من غيره فهدمها
  3. فصل [فيمن اكترى دارا ثم أكراها لثان فهدمها]

وإن اشترط عليه ألا يوقد نارًا فأوقدها فاحترقت الدار (١) وغيرها، ضمن الدار المكتراة خاصة إذا كان الوقيد على صفة لو أذن صاحب الدار المكتراة فيه لم يكن لمن يليه في ذلك مقال؛ لأن التعدي عليه هو من حقه، وإن كان على صفة يكون لجاره منعه، ضمن جميع ما احترق.

فصل [فيمن اكترى دارًا ثم أكراها لثانٍ فهدمها]

وقال ابن القاسم فيمن اكترى دارًا ثم أكراها فهدمها الثاني: فضمان ذلك على مكتريها الثاني دون الأول (٢). ولم يذكر صفة الضمان ولا الحكم في الكراء.

وكذلك إذا اكترى (٣) دارًا فهدمها ولم يكرها، فيختلف في صفة الضمان وسقوط الكراء. وإن هدمها المكتري، كان صاحب الدار بالخيار بين أن يضمنه قيمتها على أنه لا كراء فيها ويفسخ الكراء، أو يغرمه قيمتها على أنها مستثناة المنافع سنة إذا كان الكراء سنة ويكون له الكراء.

وإن هدمها صاحبها، كان المكتري بالخيار بين أن يفسخ عن نفسه الكراء (٤)، أو يأخذ فضل قيمة الكراء إن كان أكثر من المسمى. وإن هدمها أجنبي؛ سقط مقال المكتري في ذلك الكراء؛ لأن المنافع في ضمان بائعها -وهو (٥) المكري- حتى يقبضها المكتري، ويكون صاحب الدار بالخيار بين أن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5056 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.