Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5069

  1. كتاب كراء الدور والأرضين
  2. باب فيما يحدث بالمكترى من قطر أو هدم
  3. فصل [فيمن اكترى أرضا فانهار بئرها أو غار ماؤها وأبى المالك أن يصلحها]

فإن الباقي لازم له (١).

يريد: إذا لم يجر بينهما قول بعد الخروج. وأما إن كان خروجه على وجه الفسخ وتراضيا بذلك، لم يكن هناك رجوع، وإن كان ليرجع إذا أصلح، جبر على الرجوع.

وإن انهدم بيت من داخلها ولم ينكشف من خارجها وكان البيت أقل المكترى، حط ما ينوبه، وإن كان الجل كان له أن يخرج. وقال ابن حبيب: إن قال المكتري أنا أصلح ما انهدم من مالي، لم يكن لصاحب الدار أن يمنعه (٢)؛ لأنه في منعه مضار لمنعه ما ينفعه ولا مضرة عليه، فإن انقضت الوجيبة أخذه بقيمته منقوضًا، إلا أن يكون بإذنه فيأخذه بقيمته قائمًا.

فصل [فيمن اكترى أرضًا فانهار بئرها أو غار ماؤها وأبى المالك أن يصلحها]

وقال مالك فيمن اكترى أرضًا (٣) ثلاث سنين فلما زرع انهارت البئر أو تغور ماؤها (٤) وأبى ربها أن يصلح: إن للمكتري أن يصلح بكراء سنة لا أكثر منه، فإن زاد فهو متطوع (٥).

وقال في المساقي سنين فيغور ماء البئر: إن للمساقي أن ينفق (٦) بقدر

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5069 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.