Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5102

  1. كتاب كراء الدور والأرضين
  2. أكريه الأرضين
  3. باب فيمن استاجرأ رضا ليزرعها فأحب أن يغرسها أو يزرعها في غير ما أكتريت له وإذا انقضت السنون التي اكتراها وفيها غرس أو زرع
  4. فصل [فيمن اكترى أرضا سنين فانقضت وفي الأرض غرس]

يريد: أنه يمكن أن يكون قد اختار أن يأخذها بقيمتها (١) مقلوعة ثم انتقل إلى أن يدفع عن القيمة منافع الأرض. وأرى أن يوكل ذلك إلى أمانته ويعلم أنه متى اختار أن يأخذها بالقيمة لم يجز أن يدفع عن ذلك منافع الأرض. ويجوز على قول أشهب أن ينتقل إلى دفع المنافع؛ لأنه يجيز أن تؤخذ منافع من دين.

والجواب على تسليم القول بفساده، أن يفسخ البيع في ذلك النصف إذا كان معينًا ما لم يتغير، فيمضي بالقيمة يوم تراضيا بالعقد الثاني؛ لأنه مقبوض في أرضه. ولو قال: على أن لك نصفه من الآن شائعًا ولا تقاسمني حتى ينقضي الأجل فتغير بعد ذلك، لم يكن فوتًا لأنه غير ممكن منه. وقيل: ذلك فوت وإن كان فيه تحجير، وأما النصف الآخر فهو باقٍ على ملك صاحبه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5102 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.