باب في كراء الأرض بما يخرح منها
الأرض فيما تكرى به على ثلاثة أوجه: جائز، وممنوع، ومختلف فيه. فيجوز بما ليس بطعام (١) وذلك في ست مسائل:
أحدها: أن يكون مما لا تنبته الأرض، كالحيوان إذا كان مما لا يؤكل لحمه، أو مما يؤكل لحمه ويراد للقنية والصوف والحرير والمسك والعنبر واللؤلؤ.
والثاني: أن يكون مما تنبته الأرض ولا ينبته الناس، كالذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص، والكبريت، والزرنيخ، والنيل (٢)، والحشيش، والحلفاء، والسمار (٣).
والثالث: ما ينبته الناس وغَيَّرته الصنعة كثيرًا وذلك كالنِّيلُ و (٤) كثياب الكتان والقطن.
والرابع: أن يكون مما ينبته الناس (٥) ولكنه مما تطول المدة بنباته، كالشجر والخشب (٦) والصندل (٧) والعود.