Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5117

  1. كتاب كراء الدور والأرضين
  2. أكريه الأرضين
  3. باب في كراء الأرض بما يخرح منها
  4. فصل [في كراء الأرض بجزء مما يزرع فيها]

نبت، ولا بأس أن تُكرى بغير ذلك من جميع الأشياء كلها، أُكِل أو لم يؤكل، خرج أو لم يخرج. قال، وقال ابن نافع: تُكرى بجميع الأشياء كلها بما يؤكل منها وما لم يؤكل، خرج منها أو لم يخرج (١)، إذا كان ما تكرى به خلاف ما يزرع فيها ما عدا الحنطة وأخواتها (٢).

قال الشيخ أَبو الحسن (٣) ﵁: يختلف على هذا في كرائها بزريعة الكتان وبزيته (٤)، وبالكتان وبما يسقط منه كالأصطبة (٥) إذا كان كراؤها ليعمل فيها، فمنع ذلك ابن القاسم بجميع ما ذكر (٦)، وأجازه ابن الماجشون بما ليس عمدة فيما تُكرى به كالأصطبة، وقد تلحق بذلك الزريعة وزيتها؛ لأنها حقيرة في جنب ما يعمل فيها وهو الكتان، ويجوز على قول ابن كنانة بالكتان وبزيته مما لا يعاد فيها، ولا يجوز بزريعته.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5117 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.