Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5130

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من باع عبدا وأكرى راحلة في عقد واحد
  3. فصل [في الشرط في كراء الراحلة إن ماتت أخلف مكانها]

واختلف إذا استحق العبد وهو الأكثر وفات الركوب، هل يمضي بالثمن أو بالأقل من القيمة أو الثمن؟ وإن استحق العبد، وقد ركب بعض الطريق ردَّ الباقي من الركوب ومضى ما ركب بالأقل من القيمة أو الثمن (١).

ومن باع راحلة واستثنى ركوبها يومًا أو يومين وهو (٢) في الحضر أو في (٣) السفر- جاز، ويكره ما زاد على ذلك، ويمنع ما كثير كالجمعة والشهر، وهو إذا كان في السفر أبين في الغرر؛ لأنه لا يدري كيف ترجع، ولا هل تسلم.

وإن اشترط يومًا أو يومين بعد قبض المشتري ومقامها (٤) - جاز، وإن كان بعد مقام جمعة أو شهر لم يجز، والمصيبة فيه إذا كان (٥) البيع صحيحًا من المشتري، وسواء اشترط اليوم أو اليومين ابتداء أو بعد قبض المشتري، ووافق ابن حبيب إذا قبضها (٦) المشتري، وكان يعيدها (٧) إلى البائع بعد يوم أو الشيء القريب. وخالف إذا كان ركوب البائع (٨) ابتداء قبل وصولها إلى المشتري، وقال: المصيبة من البائع (٩). وقول مالك وابن القاسم أحسن (١٠)؛ لأنه ممكَّن من الرقبة يتصرف فيها بالبيع وغيره.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5130 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.