Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5146

  1. كتاب الرواحل
  2. باب فيما يصح من الكراء ويفسد

مثلها (١). وإن قال: أحمل عليها حمل مثلها مما شئت لم يجز؛ لأن الحمل يختلف فمنه ما هو (٢) أعطب لظهورها (٣). قال: وكذلك إذا تكاراها إلى بلد، أيَّ البلدان (٤) شاء يركبها شهرًا؛ لأن منها الوعر الشديد (٥)، والسهل، وكذلك الحوانيت والدور، وكل ما اختلف حتى يتباعد (٦) فلا خير فيه (٧).

قال الشيخ أَبو الحسن ﵁ (٨): الكراء بيع من البيوع يمنع (٩) فيه الغرر كما يمنع في البيوع، فعلى من اكترى دابة أن يسمي جنس ما يستعملها (١٠) فيه، وقدره، والبلد الذي (١١) يسافر بها إليه وإلا كان فاسدًا. فإن سمى قدر ما يستعملها (١٢) فيه دون جنسه لم يجز، فقد يتفق الوزن، ويختلف الكراء لاختلاف المضرة، وكراء الكَتَّان والرصاص مختلف، وإن استوى الوزن، وإختلف إذا سمى الجنس دون القدر، فمنعه ابن القاسم (١٣)، وأجازه غيره

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5146 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.