Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5150

  1. كتاب الرواحل
  2. باب فيما يصح من الكراء ويفسد
  3. فصل [في من عقد على بت وخيار في عقد فأكرى إلى بلد]

بخلاف شرط من مرض؛ لأنه أمر لا يدرى هل يحتاج إليه أم لا؟ وإن احتاج إليه هل يقل أو يكثر؟

فصل [في من عقد على بت وخيار في عقد فأكرى إلى بلد]

وإذا عقد على بت وخيار في عقد فأكرى (١) إلى بلد معين على أنَّه بالخيار في التمادي إلى موضع آخر، فإن كان الثاني الذي يتمادى (٢) إليه مثل الأوّل في السهولة والحمل (٣) لا يتغير هو مثل الأوّل في الوزن والمضرة؛ على سعر (٤) واحد، ولم ينقد في الزائد، وهو أقل من الأوّل جاز، وإن كان أكثر لم يجز.

واختلف إذا كان الطريق الثاني مساويًا للأول، فمنعه عبد الملك، وظاهر قول ابن القاسم الجواز، وإن كان مخالفًا للأول في السهولة أو الأمن (٥) أو (٦) اختلف الحمل فكان الثاني أكثر أو أقل، أو الثمن وانتقد في (٧) الزائد- لم يجز؛ لأنه غرر في النقد تارة سلفًا وتارة بيعًا، وإن جعل له (٨) الخيار في الرجوع إن أحب رجع بتلك الدابة (٩)، فإن اختلف الحمل أو

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5150 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.