Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5154

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من اكترى راحلة لشيء بعينه، أو مدة معينة فلم يستعملها فيها، أو اكترى لبلد فتبين أن فيه فتنة أو غلاء أو ربا أو في الطريق لصوص، وإذا مات المكتري أو فلس

"المدونة" فيمن اكترى (١) دابة يومًا إلى الليل فقال صاحب الدابة هذه الدابة فاقبضها إليك (٢). فلم يقبضها: فقد (٣) لزمه الكراء (٤). وقال محمَّد: وقد قيل: يفسخ الكراء بينهما ورأى ذلك إقالة.

والأول أحسن ولم يكن على صاحبها أكثر مما فعل، وله أن يمضي بها ليحفظ ماله وليس له (٥) أن يتركها على (٦) بابه فتضيع.

قال محمَّد: وإن لم تكن أيامًا بأعيانها، وقد (٧) كان ضرب لوقت مجيئه بها أجلًا، فقال (٨): آتيك بها غدًا أو إلى شهر، فأتى بها فلم يقبلها منه (٩)، فالكراء بينهما ثابت إلا أن يرفع (١٠) ذلك إلى السلطان فيكريها عليه (١١). قال: وهذا أحب إليَّ (١٢).

يريد أنَّه مختلف فيه، هل تكون فيه (١٣) إقالة كالأول ويفسخ الكراء. قال

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5154 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.