Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5161

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من اكترى دابة إلى بلد فأراد أن يصرفها إلى غيره، أو أكراها من غيره أو حبسها بعد انقضاء ما أكراها له

وإن استأجرها ليركبها في الحضر فأراد أن يحمل عليها أو يسافر بها، لم يجز عند ابن القاسم بخلاف الأوّل لأنَّ هذين صنفان، ويجوز عند أشهب، ومنعه سحنون فيما أكثر، وأجازه (١) فيما قل كاليوم وما أشبهه.

ويفترق الجواب إذا اكتراها (٢) ليطحن عليها حنطة و (٣) لا يطحن عليها إلا الحنطة (٤) أو لا يطحن إلا هذه الحنطة. فإن استأجرها (٥) ليطحن عليها حنطة (٦)، جاز أن يطحن غير (٧) الحنطة مما لا يضر بها. وإن شرط (٨) أن لا يطحن إلا الحنطة جاز أيضًا؛ لأنَّ ذلك مما لا يتعذر وجوده.

ويختلف هل له أن يطحن غيرها مما لا يضر بها لأنه شرط شرطًا لا ينفع الوفاء به؟ فإن شرط أن لا يطحن إلا هذه الحنطة كان العقد مختلفًا فيه (٩)، هل يجوز أو يفسد لأجل التحجير؟ وكذلك إذا اكتراها ليحمل عليها صنفًا وأحب أن يحمل غيره، فهو ينقسم على هذه الأوجه الثلاثة (١٠).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5161 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.