Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5170

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من اكترى دابة ثم زاد عليها صاحبها أو المكتري أو أردف عليها

قناطير فحمل عليها ثلاثة وحمل عليها ربها (١) قنطارًا: فإن أتى به من عنده فحمله عليها والمكتري لم (٢) يعلم، أو علم ولم يقدر على منعه- كان المكتري بالخيار بين: أن يفسخ عن نفسه ما ينوبه، أو يأخذ فيه كراء المثل. وإن علم ولم يمنعه كانت إقالة في ذلك القنطار، وكذلك إن كان ذلك القنطار بكراء ولم يكتر على أن يحمل على (٣) غير (٤) هذه الدابة. فإن (٥) أكراه ليحمله عليها فحمل والمكتري (٦) لم يعلم أو علم (٧) ولم يقدر على منعه - كان بالخيار بين: أن يفسخ عن نفسه ما ينوب (٨) ذلك القنطار، أو يأخذ فيه (٩) كراء المثل أو المسمى (١٠) الذي أكراه (١١) به، وإن علم بالكراء فرضي بحمله كان له الذي أكرى به، ولا مقال له فيما سوى ذلك.

وإن حمل عليها المكتري أربعة قناطير وزاد المكتري (١٢) نصف قنطار، فإن كانت مضرة ذلك الزائد على رب الدابة وحده، وكانت تسير بسيْر الدواب،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5170 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.