Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5173

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من اكترى دابة ثم زاد عليها صاحبها أو المكتري أو أردف عليها
  3. فصل [فيما إذا أردف المكتري على الدابة]

فصل [فيما إذا أردف المكتري على الدابة]

وإن كان المكتري هو الذي (١) أردف (٢) معه رديفًا، فإنَّه لا تخلو الدابة من أربعة أوجه: إما أن تسلم، أو يحدث بها عيب يسير، أو كثير، أو تهلك.

فإن سلمت كان (٣) لصاحبها المسمى وكراء المثل في الرديف.

وإن حدث عيب يسير كان له المسمى، وفي الرديف الأكثر من كراء المثل أو قيمة العيب إذا كان العيب لا يفيت (٤) الركوب؛ لأنَّ المسمى استحق عن الأوّل (٥)، ولو لم يردف لم يحدث العيب، فزيادة الرديف سبب العيب وفيه وقع التعدي (٦).

وإن كان العيب كثيرًا كان الخيار بين أن يأخذ قيمة الرقبة، ولا شيء له (٧) من الكراء أو المسمى والأكثر (٨) من كراء الرديف، أو قيمة (٩) العيب.

وكذلك إن هلكت هو بالخيار، فإن أحب قيمة الرقبة أو المسمى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5173 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.