Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5177

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من اكترى دابة ثم زاد عليها صاحبها أو المكتري أو أردف عليها
  3. فصل [فيما إذا أردف المكتري على الدابة]

هلكت من ذلك أم لا؟ وكان هلاكها في حال الحمل أو بفور (١) انقضائه ضمن على قول ابن مسلمة، بخلاف التعدي على العبد؛ لأنَّ العبد يذكر ما نزل به من الضمان (٢) فسكوته دليل على السلامة، والدابة ينزل بها ما يهلكها فلا يعلم حتى تهلك، وقد يقال (٣): لا شيء عليه حتى يُعلم أنها هلكت منه.

وأرى أن يغرم نصف قيمتها ولا يلزم الجميع لإمكان سلامتها ولا (٤) يسقط الجميع، لإمكان أن يكون هلاكها من سبب التعدي، وإن علم أن هلاكها من التعدي وكان حمل (٥) الحادي عشر بعد انقضاء العشرة- كان له (٦) المسمى في العشرة وقيمتها، وإن كان قسم الحادي عشر على العشرة بعضه (٧) في كل نقلة- كان لصاحبها أن يغرمه قيمتها (٨) في أول نقله ولا كراء له (٩)، أو (١٠) يأخذ المسمى وكراء الزائد، ولا قيمة له، ولو قيل إن لصاحبها أن يأخذ قيمتها من الوقت الذي صار يخشى التمادي عليها، وله فيما تقدم من النقلات ما ينوبه من المسمى وكراء (١١) الزائد لكان (١٢) وجهًا.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5177 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.