Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5179

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في اختلاف المتكاريين وكيف إذا اكترى رجلان دابة ثم اختلفا في الموضع الذي اكتريا إليه؟

بل اشتريت بها منك مائتي أردب إلى سنة (١) - أن القول قوله؟ فجعل القول قول المكري (٢) بنفس القبض، وإن لم يبن بها، وهذا الذي يقتضيه قوله: بهذه (٣) المائة (٤).

وعلى أحد قولي مالك لا يقبل قوله فيها (٥) حتى يَبِينَ (٦) بها كما (٧) قال: إذا اختلفا (٨) في ثمن السلعة فالقول قول المشتري في العوض إذا بان (٩) بها، وكذلك هذا، أن القول قول المكري (١٠) في العوض عما قبضه من الثمن؛ لأنهما متفقان أنه استحق جميع الثمن (١١) واختلفا في العوض عنهما (١٢).

وإن اختلفا بعد أن بلغا إلى برقة وأتيا بما يشبه ولم ينقد، تحالفا وتفاسخا ويسقط عن المكري (١٣) الدعوى في بقية المسافة، ويغرم المكتري ما (١٤) ينوب

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5179 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.