Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5188

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في اختلاف المتكاريين وكيف إذا اكترى رجلان دابة ثم اختلفا في الموضع الذي اكتريا إليه؟
  3. فصل [في حكم ما إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة]

قال الشيخ أبو الحسن ﵀ (١): أما الماضي فالقول قول المكتري فيه (٢) مع يمينه، وكذلك المستقبل إذا كان في غير مستعتب، أو في مستعتب والكراء به (٣) غير موجود.

ويختلف إذا كان موجودًا هل يتحالفان ويتفاسخان؛ لأنَّ الباقي كالشيء القائم، أو يكون القول قول المكتري؛ لأنَّ تسليم الراحلة (٤) إليه كتسليم السلعة إذا بيعت وبان بها المشتري؟

واختلف أيضًا إذا كان الركوب مضمونًا فقول (٥) ابن القاسم (٦): إنه كالمعين. وقال غيره: ليس كالمعين (٧). وهو أبين إذا كان يدير الإبل تحتهم؛ لأنَّ ذلك كلا تسليم، فلا يقبل قوله إن اختلفا في الكراء، ولا يكون أحق في الفلس، وإن كان تسليم ذلك ليستوفي (٨) ركوبه منه ولا يبدل (٩) ذلك، إلا أن تموت الدابة أو يحدث ما يمنع ركوبها- كان أحق في الفلس والقول قوله (١٠) في الاختلاف.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5188 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.