Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5192

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في اختلاف المتكاريين وكيف إذا اكترى رجلان دابة ثم اختلفا في الموضع الذي اكتريا إليه؟
  3. فصل [في حكم اختلاف رجلين تكاريا دابة يتعاقبان عليها]

طرابلس- كان ذلك له، وإلا فلا شيء له. وإن قال صاحبها: بل كان (١) الكراء إلى قابس؛ أخذ من الذي كان قال مثل ذلك جميع المسمى، وسواء بقي على قوله أو رجع عنه، ثمَّ ينظر فيما بينه وبن الآخر: فإن كان لم ينتقد منه الكراء، كان القول قول المكتري: إن الكراء كان (٢) إلى طرابلس، ويسقط عنه من (٣) المسمى ما بعد قابس إلى طرابلس، وإن كان نقد كان القول قول المكتري (٤) أن الكراء كان إلى قابس.

ومحمل القول في أول المسألة أن القول قول من قال إلى قابس ويرجع (٥) بها، فإن كان (٦) ذلك بعد يمينه، فإن نكل حلف الآخر ومضى بها إلى طرابلس. فإذا قدم فقال صاحبها: كان الكراء إلى طرابلس، ورجع الآخر إلى قوله، لم يسقط عن الذي قال إلى قابس ما بعد قابس إلى طرابلس؛ لأنه كان ممكنًا منها فتركها اختيارًا، وإن قال صاحبها: كان الكراء إلى قابس.

وقال ابن القاسم في من دفع كتابًا (٧) لمن يبلغه من مصر إلى إفريقية بكذا وكذا ثمَّ أتى بعد ذلك، وقال: بلَّغته، وكذَّبه الآخر. قال: قد ائتمنه على أداء الكتاب. فإذا قال: قد أديته فيما يعلم أنَّه يصل ويرجع- كان له (٨) الكراء.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5192 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.