Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5207

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في تضمين الأكرياء ما هلك من سببهم
  3. فصل [فى ذهاب الأحمال بسرقة أو غصب]

فيها على الوجوب، وإن أتى من سبب الحمال أو كانت من عند المكتري، كان عليه أن يخلف (١) ما أفسد (٢).

ويختلف إذا كانت من عند المكري كالدابة يؤتى من سببها. وقال ابن القاسم فيمن استأجر على حمل صبي وهو عبد، وأسلمه إلى المكري فساق به فعثرت الدابة فسقط فمات: فلا شيء عليه إلا أن يعنف في السّوْق. وكذلك البيطار يطرح الدابة فتعطب (٣)، فلا شيء عليه إذا فعل كما يفعل البياطرة.

ويختلف إذا خرج عن ذلك قليلًا، هل يضمن؛ لأنه أخطا فيما أذن له فيه؟ وإن كان يرى أنَّه عمد أو عن تفريط ضمن (٤). وكذلك الصبي إذا زاد في السّوْق قليلًا كان خطأ.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5207 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.