Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5250

  1. كتاب القراض
  2. باب فى نفقة العامل وكسوته من مال القراض
  3. فصل فيما إذا كان في يد العامل قراضان وفي كل واحد ما يحمل النفقة على الانفراد

كان ينفقه في سفره، فيجعل كأنه من رأس المال، ثم تفض النفقة على قدره من القراض، ويلزم على هذا فيمن خرج لحج أو لغزو أن تفض النفقة.

فصل فيما إذا كان في يد العامل قراضان وفي كل واحد ما يحمل (١) النفقة على الانفراد

وإذا كان في يد العامل قراضان، وفي كل واحد ما يحمل (٢) النفقة على الانفراد، كانت النفقة على المالين، وسواء كان أخذهما معًا أو مفترقين.

قال مالك: وكذلك لو أخذ الثاني ليلة سفره وبعد أن اشترى بالأول، وهذا هو أحد قوليه فيمن خرج لحاجته أن النفقة تفض، وعلى قوله ألا شيء على الثاني إذا خرج إلى أهله أو لحج أو لغزو، ولا يكون على القراض الثاني شيء؛ لأنه كان يتكلف (٣) تلك النفقة والكراء قبل أخذ الثاني، ولا سبب للمال الثاني في ذلك، ولا فرق بين (٤) أن يكون عازمًا على السفر لأهله أو لحج أو لقراض. وقال: إذا كان المالان لا يحملان النفقة على الانفراد ويحملانها على الجمع أن له النفقة على المالين. والقياس ألا شيء له؛ لأن كل واحد يقول: مالي قليل، وقد دفعت إليك ما حكمه أن يكون له (٥) فيه الجزء بانفراده؛ فليس أمرك أن تأخذ (٦) مالًا آخر من غيري يوجب عليَّ غير ما دخلت معك عليه،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5250 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.