Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5267

  1. كتاب القراض
  2. باب في العامل يشارك بمال القراض أو بنصفه أو يقارض به
  3. فصل [في المقارض يستودع غيره من مال القرض]

بمنزلة من اشترى ثمرة بعمل (١) فاستحق بعضها، فإنه يرجع بقيمة ما ينوبها وهو ربع الإجارة، فإن كان جميع الثمرة ستة أوسق، كان للعامل أربعة (٢) واستحق عليه منها وسق: وهو ربع ما في يديه فيقابله ربع (٣) المنافع، ولو كانت المساقاة على عين العامل (٤) وأخذه على النصف ودفعه للثاني (٥) على الثلث، كان لصاحب الحائط الثلثان ولا شيء للعامل كالقراض.

وقال ابن القاسم في المقارض: ليس له أن يودع القراض، ولا أن يرسله مع غيره، ولا يبيع بالدين.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5267 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.