خمرًا، ويختلف إذا كان يعصره خمرًا هل يفسخه أو يمضي؟
ويباع نصيب النصراني عليه إذا أتمَّ العمل ولو لم ينظر في ذلك حتى أتم العمل لكان له المسمى؛ لأن الفساد في العقد ثم يباع ذلك المسمى.
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
خمرًا، ويختلف إذا كان يعصره خمرًا هل يفسخه أو يمضي؟
ويباع نصيب النصراني عليه إذا أتمَّ العمل ولو لم ينظر في ذلك حتى أتم العمل لكان له المسمى؛ لأن الفساد في العقد ثم يباع ذلك المسمى.
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5270 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5270)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.