Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5275

  1. كتاب القراض
  2. باب في ما لا يجوز من القراض
  3. فصل فيما إذا اشترط على العامل ضمان القراض إن هلك

يزد على المسمى، وعلى هذا يجري الجواب إذا كان الأول في عروض وخلطه بالثاني فض (١) ما نض الآن (٢) على قدر ما يقع به (٣) الأول ووزن (٤) في الثاني، فيكون ما ناب الأول على الجبر في الخسارة وفي الربح على المسمى وما ناب الثاني على الأقل من المسمى أو قراض المثل إن كان في الأول ذلك اليوم (٥) خسارة، وإن لم يدر ما بيع به الأول كان الفض على قيمة الأول يوم خلطه الثاني وهذه ضرورة لا يقدر على غير ذلك.

فصل فيما إذا اشترط على العامل ضمان القراض إن هلك

وإذا اشترط على العامل ضمان القراض إن هلك (٦) أو أنه غير مصدق إن ادعى هلاكه أو ضياعه، كان الشرط باطلًا ولا ضمان عليه، وقوله مقبول (٧) إن قال: هلك أو خسرته، قال ابن القاسم: ويكون فيه على قراض المثل (٨). وقال مالك في "كتاب محمد" للعامل الأقل من المسمى أو قراض المثل (٩)، فإن كان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5275 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.