Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5289

  1. كتاب القراض
  2. باب في العامل يشتري بمال القراض من نفسه، وكيف إن كان ذلك برضا صاحب المال قبل العمل أو بعده؟ أو يشتري به من صاحب المال أو يبيع رب المال القراض من العامل
  3. فصل في المقارض يشتري من رب المال سلعة

حماية (١)، قاله ابن القاسم في العتبية (٢). وقيل: البيع غير منعقد (٣). ولو كانت الوكالة على بيع عبد فباعه من نفسه فأعتقه (٤) لرد عتقه؛ لأنه عنده (٥) بيع بغير وكالة، وقد مضى هذا الأصل في كتاب الوكالات.

وقال مالك في رجل ابتاع سلعة ثم أتى (٦) إلى رجل فقال له: ادفع إليَّ مالًا أدفعه في ثمنها ويكون قراضًا: لا خير فيه، وأراه بمنزلة من أسلف مائة دينار رجلًا فنقدها في سلعة اشتراها ليكون له نصف ربحها، فإن دفع رد المال إلى صاحبه وكان ربحها وضيعتها لمشتريها (٧). وقوله سلف ليس بالبين؛ لأن السلف دخلا (٨) فيه على أن الربح لهما والخسارة من المشتري، وهذان داخلان على أنها (٩) تكون للقراض ربحها وخسارتها، وهو بيع فاسد يمضي للقراض بالقيمة.

فصل في المقارض يشتري من رب المال سلعة

قال مالك: ولا يعجبني أن يشتري العامل من مال القراض سلعة من رب المال؛ لأنها إن صحت من هذين لا تصح من غيرهما (١٠).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5289 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.