Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5328

  1. كتاب الأقضية
  2. باب في منزل القاضي من المصر والموضع الذي يجلس فيه للقضاء، وهل يختص بوقت أو يجالسه أهل العلم وذوو العدل
  3. فصل [شروط الجلوس للقضاء وما يتحلى القاضي من الآداب]

وإن كان يدركه انحصار (١) لذلك لم يحضرهم، إلا أن يكون القاضي مقلدًا فلا يسعه القضاء إلا بحضورهم. قال محمد: ولا يدع مشاورة أهل الفقه عندما يتوجه الحكم، ولا يجلس للقضاء إلا بمحضر عدول، ليحفظوا إقرار الخصوم، خوف رجوع بعضهم عما يقر به (٢).

وإن كان ممن يقضي بعلمه، فإن أخذه بما لا خلف فيه أحسن.

ويقدم (٣) الخصوم (٤) الأول فالأول، إلا أن يكون مثل المسافر أو ما يخشى فواته، وإن تعذر معرفة الأول- كتب أسماءهم في بطائق وخلطت، فمن خرج سهمه بدئ به، وذلك كالقرعة بينهم (٥).

ويفرد النساء عن الرجال بالخصومة إذا كانت الخصومة بينهن، ويجعل لهن وقتًا لا يخالطهن فيه الرجال (٦).

وإن اختلفت خصوماتهن، فكان بعضها بينهن وبعضها مع الرجال- جحل الخصومات ثلاث مراتب: للرجال فيما بينهم وقت، ولمن كانت خصومتهم مع النساء وقت (٧)، وللنساء فيما بينهن وقت. وإن تعذر ذلك عليه أو عجز عنه (٨)، عزل النساء وأبعد مجلسهن عن الرجال (٩)، وتمنع المرأة ذات

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5328 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.