Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5330

  1. كتاب الأقضية
  2. باب في منزل القاضي من المصر والموضع الذي يجلس فيه للقضاء، وهل يختص بوقت أو يجالسه أهل العلم وذوو العدل
  3. فصل [شروط الجلوس للقضاء وما يتحلى القاضي من الآداب]

أحدهما: أنا، وسكت الآخر ولم ينكر، فلا بأس أن يسأله، وأحب إلي (١) ألا يسأله حتى يقر له الآخر بدعواه، وإن قال أحدهما: هذا المدعي، فلا بأس أن يسأله، فإن قال له: تكلم، فقال له (٢): لست بمدعٍ (٣)، فأقام على ذلك كل واحد منهما (٤)، يقول لصاحبه (٥): هذا المدعي. فللقاضي أن يقيمهما عنه حتى يأتي أحدهما (٦) إلى الخصومة (٧).

قال الشيخ: فإن اختلفا فقال كل واحد منهما (٨) أنا الطالب، وقال: إنما أحدث الآخر الدعوى عندما طلبته، فإن علم أن أحدهما أشخص (٩) الآخر، وأنه كان يطالبه بدأ به وإلا صرفهما، فإن أبى (١٠) أحدهما إلا (١١) الخصومة بدأ به، وإن بقي كل واحد منهما متعلقا بالآخر أقرع بينهما، وإن كان لكل واحد منهما طلب على الآخر، وتشاحا فيمن يبتدأ به (١٢) أقرع بينهما. وقيل: الحاكم بالخيار. واستحب محمد بن عبد الحكم أن يبتدئ بالنظر لأضعفهما (١٣).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5330 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.