Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5339

  1. كتاب الأقضية
  2. باب في الخصمين يحكمان رجلا، أو يحكم أحدهما الآخر، وفي تحكيم المرأة والعبد والمسخوط والصبي والنصراني
  3. فصل [فيما يصح فيه التحكيم]

يتعلق فيه (١) حق لغير الخصمين (٢) إما حق لله ﷿ وهو الطلاق والعتق، أو (٣) لآدمي وهو الولد، إذا كان التلاعن بنفي الحمل، والولاء والنسب لأن فيه حقا لمن يأتي بعد، فإن حكما في طلاق أو عتق، منع من الحكم لإمكان أن يحكم ببقاء الزوجية أو العبدية، ولو رفع ذلك إلى من أقيم للناس فرأى الطلاق والعتق، ورفع يد الزوج والسيد لأنه (٤) حق من حقوق الله -تعالى-، ولا يجوز رضى الزوجة بالبقاء معه ولا (٥) العبد بالرق، أو يكون (٦) الأمر من (٧) عند الأول الفراق والعتق، والأمر من (٨) عند الآخر البقاء، فلا يجوز إباحة الزوجة لغير ذلك الزوج، ولا يجري (٩) العبد على أحكام الحرية من الموارثة والشهادات، وذلك حق لله -تعالى-، وإن شركه حق لآدمي، وكذلك اللعان لنفي الحمل للولد (١٠)، حق في الكشف عفا يوجب إسقاط نسبه، والنسب والولاء فيه حق لمن يصير ذلك إليه، من غير أن يحكم إن قطع، وحق لهم (١١) إن لحق بهم من ليس منهم.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5339 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.