Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5353

  1. كتاب الأقضية
  2. باب في نقض القاضي أقضيته وأقضية غيره من القضاة
  3. فصل [في تجريح البينة وما يوجب سقوطها]

وزرارة بن أبي (١) أوفى وابن سيرين، وأجازها الحسن وإبراهيم في الشيء اليسير. وحكى القاضي أبو الحسن علي (٢) بن القصار، عن أحمد وإسحاق وأبي ثور وداود: أنها تقبل (٣) في جميع الأشياء كالحر (٤).

وإمضاء (٥) الحكم بشهادة العبد العدل، للاختلاف في جوازها ابتداء أولى من إمضائها (٦) بالمسخوط، مع ورود القرآن والإجماع بمنع قبولها ابتداء. وقد قال مالك في مسائل من النكاح والبيوع ينزل الأمر فيها على خلف رأيه وموافقا لقول غيره أنه يمضي ولا يرد.

ويختلف إذا ثبت أنهما أو أحدهما مولى عليه، هل ينقض الحكم؟ ففي كتاب ابن سحنون أنه ينقض، والنقض في هذا أبعد منه في العبد (٧)، وقد (٨) قال مالك وغيره من أصحابه: أن شهادة المولى عليه تجوز ابتداء (٩) وهو أحسن؛ لأنه حر مسلم عدل، فوجب أن تمضي شهادته ولا ترد، لجهله بتدبير ماله، وإن أثبت أنه نصراني رد الحكم، وقال عبد الملك -في المجموعة في رجل قذف رجلا، فحد القاذف بعد الإعذار، ثم أتى بأربعة عدول يشهدون على المقذوف، أنهم رأوه يزني قبل القذف-: قال يحد الزاني ويسقط الحكم عن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5353 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.