Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5359

  1. كتاب الأقضية
  2. باب في نقض القاضي أقضيته وأقضية غيره من القضاة
  3. فصل [فيما إذا تبين أنه حكم بخلاف النص أو الإجماع]

وأما إذا كان للأول وجه، والذي تبين له الآن أشبه، لم ينقضه (١). وقال سحنون: إذا كان ذلك رأيه يوم حكم لم ينقضه، وإن لم (٢) يكن ذلك رأيه وإنما وهم أو نسي ورأيه خلف نقضه. (٣) وهذا راجع إلى قول ابن عبد الحكم، وقال مطرف -في كتاب ابن حبيب-: إذا شهد الحاكم على فسخ حكمه الأول، ولم يذكر أنه رجع عن الأول إلى ما رآه أحسن، ولا فسر أمرا فسخه به، قال: فلا أراه فسخا يفسخ به الأول إذا كان صوابا غير نحتلف فيه، حتى يخلص (٤) ما يوجب فسخ الأول، أو يرجع إلى ما هو أحسن، إلا أن يقول تبين في أن الشهود شهدوا بزور (٥).

وقال ابن الماجشون: إشهادهم (٦) على الفسخ يكفيه (٧)، إذا كان مأمونا ولم يقل إلا أني رجعت عن الأول، ثم هما على رأس أمرهما، ولو قال مع الفسخ وقضيت للآخر، لم يجز قضاؤه ومضى الفسخ؛ لأنه لا يقضي حتى يضرب (٨) المقضي عليه الآجال والحجج (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5359 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.