Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5361

  1. كتاب الأقضية
  2. باب في نقض القاضي أقضيته وأقضية غيره من القضاة
  3. فصل [في الحكم بشهادة البينة على شهادة غيرها]

مشكل، هل يرجعا أو كان الوهم من قبل الناقلن فلم ينقض الحكم، ولا (١) أغرم الناقلين (٢)، فعلى قولهما وقول مالك لا يحد الأربعة، ولا يعد قولهما (٣) الآن رجوعا، وعلى قول محمد يغرم المنقول عنه الشهادة المال.

وأرى أن يرد الحكم؛ لأنه أولى بشهادته، ولا يغرم الناقلان؛ لأن الأمر مشكل، هل صدق أو كذب؟ فلا يغرمان بالشك، والأمر في المنقول عنهم (٤) في الزنا، أبين أن لا حد عليهم؛ لأن قولهم وقول الناقلن في معنى التكاذب، فقول الأربعة أقوى (٥) من قول الاثنين.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5361 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.