Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5364

  1. كتاب الأقضية
  2. باب في القاضي يقضي بقضية ثم يقرأنه تعمد فيها جورا أو أنه أخطأ
  3. فصل [في القاضي يقرأنه أخطأ]

ولا تحمل العاقلة الإقرار، قال: وقد قيل: لا شيء عليه (١). يريد أنه هدر، وقد تقدم ذلك في كتاب الرجم.

ويختلف إذا أقر بالخطأ بعد القضاء، وقبل أخذ المال، هل يمضي الحكم ويغرم هو أو عاقلته أو لا يمضيه وكذلك إن كانت قضية بمال وأقر بالخطأ بعد أن قبض المقضي له بالمال. يختلف هل يغرم الحاكم؟ وإن أقر بعد الحكم وقبل أخذ المال يختلف هل يأخذ المحكوم له بالمال أم لا؟

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5364 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.