Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5370

  1. كتاب الأقضية
  2. باب في نظر القاضي في أقضية من كان قبله ونقضها

وليس من رأي الذي أتاه الكتاب من عنده (١) - لم ينبغ له (٢) أن يجيزه ولا ينفذه (٣)؛ لأن الأول لم ينفذ شيئًا، فلا ينفذ ما ليس (٤) هو عنده بمعتدل. وقال أشهب في المجموعة: إن كان (٥) كتب للأول أنه حكم بما في كتابه- جاز لهذا أن ينفذه، وإن كتب بما ثبت عنده- لم يعمل هذا برأي الذي كتبه (٦). ولا يختلف فيما ذكره إذا لم ينفذ الأول الحكم (٧)، وإنما الاختلاف إذا حكم الأول، وكتب إلى هذا أن يستخرج له (٨) المال ممن حكم عليه، أو يمكن الزوجة من القادم بكتابه، فلم ير ذلك سحنون؛ لأنه يجبرهما على ما لا يراه (٩) صوابًا. ورأى أشهب أنه لما حكم الأول بذلك، ولم يجز لهذا أن ينقضه، ووجب للمحكوم له قبض المال، وأن يمكن الزوجة ولا يقدر على ذلك إلا بقاض، وفي وقوف هذا بطلان لحقه وجب عليه أن يقضي له (١٠).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5370 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.