Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5372

  1. كتاب الأقضية
  2. باب في الشهادة على الخط

يقضى بها، فيكون قد أعان على ما لا يراه صوابا. وقال مرة: يوقفها (١)، للاختلاف فيها (٢)؛ ولأنه لا يجوز أن يحكم بذلك، على من لم يحكمه وهو المشهود له؛ لأن المسألة تتضمن ثلاثة: شاهد ومشهود له ومشهود عليه، وإن أتاه الشاهد أو المشهود له (٣) والمشهود عليه، فسألاه عن أدائها فقال: لا أؤديها، لكان حكما على المشهود له (٤)، وهو لم يستفته ولا حكمه، ومثله الرجل يحلف بالطلاق، ثم يكون (٥) حنثه مختلفا فيه، فسأل الزوج المفتي (٦) فكان الجواب عند المفتي: أن لا حنث عليه، جاز له على القول الأول، أن يفتيه بالبقاء وجواز الإصابة، وعلى القول الآخر لا يجوز له ذلك، إلا أن يجتمع الزوجان على تقليده وإلا كان حكمًا على الزوجة وهي لم تقلده، وكذلك لو استفتت الزوجة من يرى أنه حانث، فعلى القول الأول يجوز له أن يفتيها بالهروب والامتناع منه، ولا يجوز له (٧) ذلك على القول الآخر، إلا بالاجتماع (٨) من الزوجين، إلا أن يكون الاختلاف في ذلك، شاذا منافيا للأصول، فيجوز له (٩) ذلك من غير رضى الآخر. ورواية مطرف وابن الماجشون، في الشهادة على معرفة خطه أحسن، ومحمل قول مالك على ما كانوا عليه من الحفظ، وقد كان (١٠) كثير

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5372 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.