Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5383

  1. كتاب الأقضية
  2. [باب في التحريح]
  3. فصل [هل يشترط أن يعلم الشاهد أو المشهود له بالمجرح]
  4. فصل [هل يشترط تفسير الجرح وبيان أسبابه]

كان (١) المجرحان مشهورين بالعدالة، لم يسألا، وإن كانا غير مبرزين فليسألا (٢).

قال الشيخ: إن فهم عنهما الوجه الذي جرحا به، وإنه مما (٣) لا يختلف فيه (٤) أنها جرحة اجتزئ بذلك. قال ابن شعبان: إذا قال إن ذكرت ذلك خفت أن أؤخذ به، قبل ذلك، أو أنه ساقط الحال مرة قبل. قال سحنون (٥): إذا قال هو رجل سوء غير مقبول الشهادة، هي جرحة ولا يكشفوا عن أكثر من ذلك (٦).

قال الشيخ (٧) وإن لم يقم (٨) أمر بين، كان عليهما أن يذكرا تلك الجرحة، لوجوه:

أحدها: أن كثيرا من الجرح يختلف فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك جرحة، وبعضهم إلى أنه (٩) ليس بجرحة.

والثاني: أن يكون عند الشاهد من ذلك مخرج، فقد يسمع منه كلمة أو يرى فعلا له فيه تأويل، لا تسقط شهادته معه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5383 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.