Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5390

  1. كتاب الشهادات

فائدتين أولى، فالكتابةُ على من (١) تعلمها إذا لم يكن بالموضع سواه فرضٌ، وإن كانوا جماعة كان من فروض الكفاية، فإن أطاع أحدهم سقط عن الباقين، وإن امتنع جميعهم اقترعوا، فأيهم خرج سهمه كتب.

وقال ﵎: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. فأمر الذي عليه الحق (٢) بالإملاء دون الطالب؛ لأنه مقر على نفسه (٣)، والآخر في معنى المدعي، ولأنه مطلوب فكان القول قوله، ولأن ذلك (٤) يدفع الشبهة، فقد يقول إذا أملى الذي له (٥) الحق بعد اليوم خفي عليَّ بعض (٦) الذي أملى. وفي وعظه أنه (٧) لا يبخس منه شيئًا (٨)، دليلٌ على جواز العقد بغير بينة، ثم يشهدان بعد ذلك.

وقال سبحانه: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. فقيل: الهاء من ﴿وَلِيُّهُ﴾ (٩) عائدة على الذي له الحق، إذا كانت أحد هذه الأعذار الثلاثة. وقيل: إنه (١٠)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5390 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.