Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5409

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في الشهادة بين الأقارب والزوجين والأصهار والصديق
  3. فصل [في شهادة الأخ لأخيه]

في مثل (١) العمد، وإن كان مما تدرك فيه (٢) مثله الحمية؛ لأن المثل (٣) موجود، ولابد أن يكون هناك قاتل، إلا أن يكون قوم يلطخون بالقتل غير القاتل، لئلا يبطل دمه فلا تجوز الشهادة، وكل موضع تمنع (٤) فيه شهادة الأخ لأخيه (٥)، فلا يجوز تعديله من (٦) شهد له بذلك، ولا تجريحه من جرح شاهده به، ولا تجريح من شهد عليه، بما إذا (٧) ثبتت الشهادة أدى إلى عقوبة الأخ أو حده أو قتله (٨) أو قطعه.

واختلف إذا كان الأخ هو الشاهد، هل يجوز تعديل أخيه له؟ وأن لا يجوز أصوب؛ لأن ذلك مما يزيده شرفًا ويدفع عن نفسه (٩) معرة، وهذا إذا شهد بمال أو بما لا (١٠) يؤدي إلى عقوبة الأخ إذا لم تثبت شهادته، وإن شهد في زنا أو غيره، مما يلزمه إذا لم تثبت شهادته حد أو عقوبة لم تجز. ولا يجرح من جرح أخاه في زنا أو غيره (١١)؛ لأنه يدفع به معرة وهو في هذا بخلاف التعديل. قال محمد: وإن جرحه بهجرة أو عداوة جاز (١٢)، يريد بخلاف الجرحة بالإسفاه. قال

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5409 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.