Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5411

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في الشهادة بين الأقارب والزوجين والأصهار والصديق
  3. فصل [في شهادة الأقارب والأصهار والأصدقاء]

وقال ابن كنانة -في كتاب ابن سحنون-: تجوز شهادة الرجل لأخيه وابن أخيه ولعمه، في الأمر اليسير من الدراهم والثوب، وكذلك الرجل المنقطع إلى الرجل (١)، ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر بمال ولا غيره، مما يدفع به معرة أو يجتلب به شرفًا.

واختلف في شهادة الأصهار، فقال ابن القاسم -في العتبية (٢) -: لا تجوز شهادة الرجل لزوج ابنته، ولا لزوجة ولده (٣).

وقال ابن كنانة -في كتاب ابن سحنون-: ولا تجوز لابن امرأته، ولا لزوجة ولده إلا أن يكون الشيء اليسير (٤). وقال سحنون: تجوز شهادة الرجل لزوج ابنته، ولأبويه ولابن امرأته (٥) ولأبويها، إلا أن تكون الزوجة ممن ألزم السلطان ولدها (٦) النفقة عليها، لفقر الزوج (٧). ووقف الشهادة في جميع هؤلاء أحسن، إلا أن يكون المبرز في العدالة، المنقطع في الصلاح والخير. فيستخف في أبوي امرأته، وأبوي زوجة ابنه (٨)، وكل من لا تجوز الشهادة له، فلا تجوز الشهادة لعبده (٩) بمال.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5411 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.