Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5420

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في شهادة النساء في الولادة والاستهلال، وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء، أو تجوز فيه شهادة الجميع
  3. فصل [في الشهادة على التاريخ]

على منكر، ولا يحد الآخر؛ لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحد. وقال مالك -في الموطأ-: لو ادعى رجل على رجل (١) أنه أعتق عبده بدين، وبينهما مخالطة فنكل المدعى عليه، وحلف الآخر فثبت حقه (٢) لرد عتق (٣) العبد (٤). وقال ابن القاسم لا (٥) يرد العتق (٦). وهو أبين وليس بمنزلة من أقام شاهدا بدين على من أعتق عبده (٧).

وأما العبد (٨) فإنه يستحق بشهادة رجلين، ولا يستحق بشهادة رجل وامرأتين، ويستحق بشاهد واحد والقسامة (٩)، إذا كان عدلًا والشاهد ها هنا لوث.

واختلف عن مالك إذا لم يكن عدلًا، فقال -في المدونة-: لا يقسم معه (١٠). وقال -في كتاب محمد-: يقسم معه (١١). والأول أحسن، ولا يراق دم مسلم بغير عدل.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5420 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.