Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5423

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في شهادة النساء في الولادة والاستهلال، وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء، أو تجوز فيه شهادة الجميع
  3. فصل [الشهادة على الإقرار بالزنا إذا رجع المقر]

فصل [في الشهادة على الزنا ووجه ثبوتها]

وأما الشهادة على الزنا (١)، فإن كانت على المعاينة (٢) لم تقبل أقل من أربعة، إذا أتوا معًا وأخبروا عن موطن واحد ووطء واحد (٣)، وكانت الإصابة على الطوع. وإن كانت الشهادة أنهما أكرها، كانت الشهادة (٤) على قولين: فعلى القول أن الرجل يحد مع الإكراه، لم يجز أقل من أربعة، ومن قال لا حد عليه يجزئ في ذلك شهادة رجلين. وفائدة الشهادة ما تستحقه المرأة من الصداق على الرجل، أو على المكره.

وفي كتاب الرجم ذكر البينة تأتي مفترقة فتخبر عن موطن واحد، أو مجتمعة وتخبر عن موطنين، والاختلاف في ذلك، أو تختلف فيقول بعضهم أصابها طائعة، ويقول (٥) بعضهم: أصابها مكرهة.

فصل (٦) [الشهادة على الإقرار بالزنا إذا رجع المقر]

وأما الشهادة على الإقرار (٧) بالزنا (٨)، إذا رجع ولم يأت بعذر، على القول

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5423 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.