Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 442

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. باب في الصلاة إلى سترة
  3. فصل [في السترة للمأموم]

وأبوال الإبل والبقر والغنم طاهرة (١)، قال ابن القاسم: كأنه لا يرى بأسًا بالسترة إلى البقرة والشاة (٢).

فصل [في السترة للمأموم]

ومن صلى مأمومًا فليس عليه أن يصلي إلى سترة، وذلك على إمامه، فإن صلى الإمام إلى غير سترة لم يُؤتم به.

وقال مالك: لا بأس أن يمر الرجل بين يدي الصفوف (٣). واختلف في توجيه ذلك، فقال مالك: لأن الإمام سترة لهم (٤).

وقال أبو محمد عبد الوهاب: لأن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه؛ لأن المار يعلم أنه في صلاة فيمتنع من المرور بين يديه؛ ولأنه لا يقع ذلك بين الإمام والصف (٥)، وإنما يقع بين المصلي إلى الفضاء (٦)، وقال البخاري: سترة الإمام سترة من خلفه (٧). وهذا مثل ما قاله أبو محمد عبد الوهاب.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 442 (SanadKitab #14591, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.