Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5425

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في شهادة النساء في الولادة والاستهلال، وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء، أو تجوز فيه شهادة الجميع
  3. فصل [الشهادة على الإقرار بالزنا إذا رجع المقر]

شهدوا (١) أن سيده إذ باعه تبرأ من زناه (٢)، قال: ولو شهد أقل من أربعة، لم أر على الشهود (٣) حد الفرية؛ لأنهم لم يشهدوا على رؤية (٤)، وإنما مخرج شهادتهم على وجه الشهادة.

يريد أن الحد على القاذف دون البينة، إذا كانوا أقل من أربعة، وأرى أن يقام الحد بشاهدين في الإقرار وفي كتاب: محمد (٥) القاضي، وإنما يكون الأربعة في المعاينة حسبما ورد القرآن، فإن لم (٦) تكن معاينة جرت الشهادة على الأصل في (٧) الإقرار، فيحد المقر إذا لم يأت بعذر (٨)، ولا يحد القاذف إذا أتى بشاهدين على الإقرار أو على حد القاضي.

واختلف إذا شهد شاهدان على الزوج بطلاق الثلاث، وأنكر الزوج الطلاق واعترف بالوطء، أو شهد على السيد بعتق أمته، فأنكر واعترف بالوطء (٩)، هل يحد؟ أو شهد شاهدان بالغصب لهذه الأمة، فاعترف بالوطء وأنكر الغصب، هل يحد الواطئ؟ لأن الشهادة ليست على معاينة الوطء فأشبهت الإقرار، فعلى القول أن الحد يقام على المقر بشاهدين يحد هؤلاء،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5425 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.