Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5427

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في شهادة النساء في الولادة والاستهلال، وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء، أو تجوز فيه شهادة الجميع
  3. فصل [في انفراد النساء بالشهادة]

قذف رجلًا بامرأته أو (١) أمته، فقال: زنيت (٢) كان كاذبًا ولم يكن قاذفًا، قال محمد: وفيه اختلاف؛ لأن من قول ابن القاسم إن شهادة القاذف جائزة حتى يقام عليه الحد (٣). يريد أنه يقضى عليه بالطلاق والعتق، ثم يكون النظر في القذف، فقد يوجب عليهما الحد أو يسقط (٤)، لإقرار الآخرين أن الزوجة والملك باق على حالة.

وقال أصبغ -في العتبية-: لا تجوز شهادتهما ويحدان (٥). قال محمد: ولو قال الزوج طلقت وما أصبت، وقال السيد أعتقت وما أصبت، حد الشاهدان (٦).

فصل [في انفراد النساء بالشهادة]

فأما شهادة النساء بانفرادهن، فتجوز فيما لا يطلع عليه الرجال، قال محمد (٧): تجوز شهادة (٨) امرأتين بغير يمين، إذا كانتا عدلتين فيما لا يطلع عليه الرجال (٩)، كالولادة والاستهلال والسقط، وعيوب الفرج في الإماء

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5427 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.