Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5444

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في شهادة النساء في الولادة والاستهلال، وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء، أو تجوز فيه شهادة الجميع
  3. فصل [في شهادة الترجمان والقائف وما يشبهما]

الناس قد دخلوا (١). وهو أصوب ولو استظهر في ذلك بالعدد حتى ينظر (٢) هل يتفق قولهم لكان أحسن فإن لم يوجد إلا واحد أجزأ (٣) إذا كان عدلًا بصيرًا.

واختلف في قبول الجرح والتعديل بواحد، إذا كان ذلك سؤال (٤) من القاضي أو من من مكشفه، ولم يكن أحد الخصمين هو الذي أتى به إلى القاضي أو مكشفه، ولا أرى اليوم أن يجتزئ بأقل من اثنين، وإن كان المشهود له أتى بهم إلى القاضي أو مكشفه، لم (٥) يقبل في ذلك أقل من اثنين قولًا واحدًا. وقال محمد: لا يرد من العيوب إلا ما اجتمع عليه عدلان من أهل المعرفة والبصر.

وقال ابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب-: للحاكم قبول (٦) شهادة الواحد فيما اختصم إليه من عيوب العبيد (٧) والإماء، إذا كانا قائمين، وإن (٨) كان الحاكم (٩) متولي الكشف، فيرسل العبد أو الأمة إلى من يرتضيه، لمعرفة ذلك (١٠)؛ لأن ذلك ليس بشهادة، وإنما هو علم يأخذه عمن يبصره، مرضيًا كان أو مسخوطًا. فإن كان العبد غائبًا أو ميتًا كانت الشهادة على وجهها، وعلى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5444 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.