Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5456

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في اختلاف الشهادة في المال والطلاق والعتق والقتل

باب في اختلاف الشهادة في المال والطلاق والعتق والقتل

وقال مالك -فيمن أقام شاهدًا بمائة دينار (١)، وشاهدًا بخمسين، فإن شاء أخذ مائة بيمين، وإن شاء أخذ (٢) خمسين بغير يمين (٣)، ولم يبين الشهادة عن مجلس أو مجلسين.

وقد اختلف إذا كانتا عن مجلس (٤) بلفظ واحد، وقام المشهود له بالشهادتين (٥)، والمدعى عليه منكر لهما. فقيل: الشهادة ماضية حسبما تقدم، وكان شاهد المائة شهد بخمسين مرتين (٦). وقيل: الشهادتان ساقطتان. وهو أحسن، وقد كذب كل واحد منهما صاحبه، واللفظ بمائة غير اللفظ بخمسين. وإن قام (٧) الطالب (٨) بشاهد المائة، حلف معه واستحق، وإن كان الآخر أعدل. وقد (٩) سقط شاهد الخمسين، لاتفاق الطالب والمطلوب على كذبه. وإن قام المطلوب بشاهد الخمسن، نظر إلى أعدل الشاهدين، فان كان شاهد المائة أعدل، حلف معه الطالب واستحق، وإن كان الآخر أعدل، حلف معه المطلوب وبرئ. وقيل: يحكم بشاهد الطالب وإن كان الآخر أعدل، وليس

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5456 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.