ولا يجمع بين الظهر والعصر إذا كان المطر؛ لأن الناس حينئذ ينصرفون إلى أشغالهم في أمر دنياهم بخلاف الليل، فكان سعيهم لصلاتهم أولى. وهذا فيمن أراد أن يقدم العصر إلى الظهر، فأما إذا كان الجمع أن تصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها فلا بأس؛ لأن ذلك يجوز من غير مطر. وهو قول عبد الملك في كتاب محمد. وعلى هذا يحمل حديث ابن عباس قال: "صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ" (١). وقال في كتاب مسلم: "وَلاَ مَطَرٍ" (٢). أنه أخر الأولى إلى آخر وقتها وعجل الآخرة.
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 2, halaman 446
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 446 (SanadKitab #14591, hlm. urut 546)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.