Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5473

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في الشهادة على السماع
  3. فصل [في الشهادة على السماع في الرباع والنسب والولاء شروط جواز الشهادة على السماع المعتبر]

الرجل من ولده يهلك، ولا ترث امرأته من الدار شيئًا، وتهلك ابنته ولها زوج وولدها (١)، فلا يرث زوجها ولا وولدها من الدار شيئًا (٢)، ولا يشهدون على أصل الحبس بعينه (٣). قال مالك: أراها حبسا ثابتًا (٤).

قال محمد: قلت: فإن قالت البينة في شهادة السماع، أن قالوا (٥) لم نزل نسمع ولا نعرف ممن سمعنا. قال: قد قيل لا ينتفع بذلك، حتى يعرفوا أن الذين كانوا يسمعون منهم عدولًا. قال عبد الملك: ولا تجوز شهادة السماع (٦) من غير أهل العدل، من سامعين أو مسموعين أن دار فلان لفلان الغائب.

قال الشيخ ﵁: وهذا انتزل بالسماع فاحتيج إلى العدالة؛ لأن الشهادة للغائب بالدار لينتزعها (٧)، وللحاضر بالحوز لتبقى في يديه، فإذا كانت لينتزع بها طلب بالعدالة قولًا واحدًا، وإنما الاختلاف إذا كانت ليقر بها في اليد. وكذلك إذا كانت ليأخذ بها ما ليس عليه يد. وقال مالك (٨) -فيمن أقر لقوم أن أباهم كان أسلفه مالًا وقضاه والدهم (٩) -: القول قوله فيما طال زمانه، وإن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5473 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.