Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5477

  1. كتاب الشهادات الثاني
  2. باب في الدعاوى والأيمان

كتاب الشهادات الثاني (١)

باب في الدعاوى والأيمان

ومن ادعى قبل رجل دعوى فأنكره، لم يحلفه لمجرد الدعوى، إلا بما ينضاف إليها من خلطة (٢) أو شبهة (٣) أو دليل، وذلك يختلف باختلاف المدعى فيه.

فأما الدين فاختلف فيه (٤)، هل المدعى (٥) فيما (٦) يوجب اليمين الخلطة، أو دعوى الشبهة؟ وأما بياعات النقود والدعوى (٧) في المعاملات (٨)، والصناعات (٩) والودائع والغصب والتعدي والجراح، فالمراعى (١٠) فيها دعوى الشبهة. واختلف في دعوى القتل، هل يقسم مع الإتيان (١١) بما لا يشبه؟ مثل

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5477 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.