Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5482

  1. كتاب الشهادات الثاني
  2. باب في الدعاوى والأيمان
  3. فصل [في الدعوى على الصناع، وما يراعى في الوديعة]

الغريم والمدعى عليه (١)، الكفالة من المؤاخاة ما يشبه أن يتكفل عنه (٢) بمثل ذلك (٣) المال، والمدعى عليه الكفالة ممن يخشى منه، ويتوثق منه بالحيل في حين المداينة حلفه، وإن كان موسرًا لا يتكفل بمثله، ثم ذهب ماله لم يقبل قول هذا: إني عاملته بكفالة.

فصل [في الدعوى على الصناع، وما يراعى في الوديعة]

وإن ادعى على صانع فأنكر، كان له أن يحلفه فيما يكون من صنعته، إذا ادعى ما يشبه أن يتجر به، أو لباسه أو لباس أهله وإلا لم يحلفه، ويراعى في الوديعة ثلاثة: أن يكون المدعي يملك مثل ذلك، في جنسه وقدره ويكون حكمه (٤) هناك ما يوجب الإيداع، والمدعى عليه ممن يودع عنده (٥) مثل ذلك، فليس الغالب من المقيم في بلده، أن يخرج ماله من داره فيودعه (٦)، إلا لسبب خوف طلب سلطان أو عند سفر، أو يكون ذاهبًا إلى موضع، فيقول تركت كيسي عندك.

وأما الطارئ فيشبه أن يكون (٧) يودع مع الإقامة؛ لأنه ينزل في المواضع

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5482 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.