Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5499

  1. كتاب الشهادات الثاني
  2. باب في الشاهد يشهد بمال، أو نكاح، أو طلاق، أو تمليك، أو عتق أو نسب، أو ولاء، أو سرقة، أو قذف، أو شرب خمر، أو زنا، أو قتل، أو جرح، أو وكالة، أو يشهد لصبي، أو لسفيه، أو غائب أو مديان، أو لعبد، أو ذمي، أو على حبس، أو صدقة
  3. فصل [في الشهادة بحد والإشهاد عليه]

شهد بالزنا، تسليما لقول عمر ﵁، وما سواه باق على الأصل (١)، وفرق في القول الآخر بين العدل وغيره؛ لأن العدل لا يتهم، إلا (٢) أن يكون قصد أذى المشهود عليه، ويتهم بذلك من ليس (٣) بعدل.

وأرى أن يعاقب إذا كان غير عدل، والمشهود عليه ممن لا يظن به ذلك، ولا يعاقب العدل، وإن شهد على من لا يظن به (٤)، ولا غير العدل إن شهد على من يظن به ذلك (٥)، وإن شهد بقذف أحلف المقذوف عليه وبرئ. ويختلف إذا نكل، هل يحد أو يسجن أبدًا حتى يحلف، أو يخرج بعد سنة قياسا على الطلاق والجراح؟ هل يطلق عليه ويقتص منه عند النكول؟

واختلف إذا شهد بما دون القذف من الشتم، فقال مالك -في العتبية-: لا يقضى في هذا بشاهد ويمين، ولكن إذا كان الشاتم من أهل السفه والفحش عزر. قيل له: أفعلى الشاتم يمين. قال: نعم.

وقال -في كتاب ابن حبيب-: يحلف (٦) مع الشاهد فيما عدا الفرية.

وقال أبو مصعب: إن شهد بحد أو شتم (٧) حبس، فإن لم يثبت غير شاهد، أحلف وخلي عنه، وإن لم يحلف ألزم السجن أبدًا، حتى يحلف أو يقر. يريد (٨)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5499 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.