Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5526

  1. كتاب الشهادات الثاني
  2. باب في الحيازات
  3. فصل [في الحوز بين الأقارب والأصهار والموالي]

واختلف قول ابن القاسم فيما حازه أحدهم، ببناء أو هدم أو غرس أو كراء باسمه. فقال مرة: هو في هذا كالأجنبيين، إذا حازه عشر سنين فهو له، ثم رجع فقال: هذا لا يقطع حق الوارث الآخر (١). وقال مطرف: هو أحق به إذا كان مثل سهمه فأكثر، فإن ادعى أن الذي عمر له، وأن حقه فيما بقي لم يقبل قوله، وإن كان الذي عمر دون حقه، أتم له بقية سهمه مما بقي، وإن حازه بالوطء والتدبير والكتابة، والإصداق والبيع كان له قولًا واحدًا، إذا لم ينكر بالحضرة ثم ينظر، فإن كان دون نصيبه رجع بتمامه، وإن كان أكثر لم يرجع عليه على قول مطرف، وما حازه بعضهم من العبيد والإماء والدواب (٢) وجميع العروض، يختدم ويركب ويحلب (٣) ويمتهن العروض، فلا يقطع ذلك حق الباقن ما لم يطل، والطول في هذا (٤) دون الطول في الحيازة بالسكنى والحرث، وفوق حيازة الأجنبيين.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5526 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.