القاسم حمل عليه اللدد؛ لأن كثيرًا ممن يفعل ذلك لوذانا (١)، فإذا اجتمع (٢) مع الموكل (٣) لم يتماد على ذلك، وتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. وقال -في كتاب محمد فيمن أقر لرجل بدين، وأشهد على نفسه به ثم أنكر، فطلب يمين المقر له-: لم يكن ذلك له. وقال محمد: إن أنكر وقال نسيت، أو غلطت فلا يمين عليه، وإن قال أشهدت قبل قبض ذلك، أو تركته عندك وديعة، أو رددته إليك فعليه اليمين. يريد إذا أشهد على نفسه بالثمن ويقبض السلعة لم يحلفه، وإن شهد بالثمن ولم يذكر قبض السلعة، حلفه وقال محمد بن عبد الحكم: لا يحلفه.
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 12, halaman 5531
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5531 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5527)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.