Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5564

  1. كتاب المديان
  2. باب في إقرار المريض
  3. فصل [فيما إذا أقر للولد مع الزوجة]

كانت بنتًا وعصبة جرى على الخلاف المتقدم.

فصل [فيما إذا أقر للولد مع الزوجة]

وإن أقر للولد مع الزوجة لم يصدق إلا أن يعلم منها (١) البغضة له (٢)، وإن أقر لأحد ولديه ولا زوجة له (٣)، ولا يعلم منزلتهم منه في الحب والبغض، لم يصدق، وإن كانا صغيرًا وكبيرًا، لم يصدق في إقراره للصغير (٤).

واختلف في إقراره للكبير وأن يجوز أحسن؛ لأنه لا تهمة هناك، وكذلك إن كانا كبيرين بارًّا وعاقًّا، لم يجز إقراره للبار.

واختلف في إقراره للعاق فأجاز ابن القاسم في الرابع من الوصايا من كتاب محمد (٥)، وإن كانا صغيرًا وكبيرًا بارًّا وعاقًّا، لم يجز إقراره للصغير ولا للبار ويجوز للعاق على المستحسن من القول، وإن كانا ابنًا وبنتًا فأقر للابن جاز إن كانت الابنة بكرًا، ولم يجز إن كانت الابنة (٦) ثيبًا ذات زوج؛ لأن المعروف ميل الأب حينئذٍ للابن، وإن أقر للبنت بعكس هذا فيجوز إن كانت ذات زوج، ولا يجوز إن كانت بكرًا؛ لأنها في معنى الصغير، وإنما تتزوج

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5564 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.